الأحد، 30 مارس 2014

كتاب الشرح الممتع، ابن عثيمين : .(مسألة): إذا اضطرت الحائض إلى الطواف.

كتاب الشرح الممتع،
ابن عثيمين :
 .(مسألة): إذا اضطرت الحائض إلى الطواف.
على القول بأن الطهارة من الحيض شرط فإنها لا تطوف؛ لأنها لو طافت لم يصح طوافها؛ لأنه شرط للصحة.
وإن قلنا: لا تطوف لتحريم المقام عليها في المسجد الحرام، فإنها إذا اضطرت جاز لها المكث، وإذا جاز المكث جاز الطواف.
ولهذا اختلف العلماء في امرأة حاضت ولم تطف للإفاضة، وكانت في قافلة ولن ينتظروها(1)، فهذه القوافل التي لا يمكن أن تنتظر ولا يمكن للمرأة أن ترجع إذا سافرت؛ كما لو كانت في أقصى الهند أو أمريكا، فحينئذ إما أن يقال: تكون محصرة فتتحلل بدم، ولا يتم حجها؛ لأنها لم تطف. وهذا فيه صعوبة لأنها حينئذ لم تؤد الفريضة.
أو يقال: تذهب إلى بلدها وهي لم تتحلل التحلل الثاني، فلا يحل لها أن تتزوج ولا يحل لمزوجة أن يقربها زوجها، وإن مات عنها أو طلقها لا يحل لها أن تتزوج، لأنها ما زالت في إحرام، وهذا فيه مشقة عظيمة.
أو يقال: تبقى في مكة وهذا غير ممكن.
أو يقال: تطوف للضرورة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ (1)، وهو الصواب، لكن يجب عليها أن تتحفظ حتى لا ينزل الدم إلى المسجد فيلوثه. 
بـاب الغسل
أي: باب ما يوجبه، وصفته، فالباب جام








المصدر :
كتاب الشرح الممتع على زاد المستقنع
للعلامة محمد بن صالح العثيمين 
عدد المجلدات : ٧

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق