الثلاثاء، 15 أبريل 2014

كتاب النبوات، قال ابن تيمية : فصل وقد ذكر القاضي أبو بكر ان من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب عن حجة النفاة بأن قال الأدلة على ضربين عقلية ووضعية

كتاب النبوات،
قال ابن تيمية :
فصل وقد ذكر القاضي أبو بكر ان من المثبتة المجيزين للكرامات من أجاب عن حجة النفاة بأن قال الأدلة على ضربين عقلية ووضعية فالعقلي
يدل لنفسه وجنسه والوضعي يدل مع المواطأة ولا يدل مثله مع عدمها كعقد العشرة وضعف أبو بكر هذا بأن قال لهم أن يقولوا إذا كانت المعجزات تجري مجرى القول فحيث قصدت دلت وعنده أن الأمر ليس كذلك قلت بل هذا القائل أحسن لأنها تدل إذا قصدت بها الدلالة مثل قيام الأمر وقعوده إذا طلب ذلك منه ومثل العلامة التي تكون للشخص إذا جعلها علامة فحيث قصد الدلالة به دل لكن لازم هذا أن لا يكون إلا إذا طلب الاستدلال بها لانفس الدعوى ثم أنه ذكر أن الخارق للعادة


 النبوات    [ جزء 1 - صفحة 132 ]  


لا بد أن يكون خارقا لعادة جميع المرسل اليهم ثم جوز أن يكون مما اعتاده كثير منهم بشرط أن يمنعهم عن المعارضة فيكون ذلك خرق عادة ثم قال في الكرامات لا يجوز أن تكثر حتى تصير عادة لان من حق المعجز على قولنا وقولهم ان يكون خارقا للعادة فلا تجوز إدامة ظهوره فيصير عادة بل يقع نادرا وقد جوزوا في السحر والكهانة أن يكون عادة لكن عند دعوى النبوة يمنعهم من المعارضة فكانت الكرامات أولى بذلك هي عادة للصالحين وإذا ادعى النبوة صادق منع من المعارضة فهذا اضطراب آخر وادعى اجماع الأمة على أنها لا تظهر على فاسق ولولا الإجماع لجوز ذلك لانه لا ينقض دليل النبوة فصارت تدل على الولاية بالإجماع على أنها لا تظهر الا على يد نبي أو ولي فبهذا الإجماع يعلم أن من ظهرت على يده هو ولي لله إذا لم يدع النبوة وهذا تناقض من وجهين أحدهما أنهم قد قالوا إنها لا تدل على الولاية لان الولي من مات على الايمان وهذا غير معلوم الثاني أنه يقال اذا جوزت أن يظهر على يد الساحر والكاهن ونحوهما من الكفار ما هو من جنس المعجزات والكرامات وقلت يجب أن لا يستثنى من السحر شيء لا يفعل عنده إلا ما ورد الإجماع والتوقيف على أنه لا يكون بضرب من السحر ولا يفعل عنده كفلق البحر ونحوه فيكون الفرق بين السحر وغيره إنما يعلم بهذا الإجماع ان ثبت والا فعندك يجوز أن يظهر على يد الساحر كل ما يظهر على يد النبي إذا لم يدع النبوة ولا يحتج بذلك إذا ادعى النبوة وعارضه معارض بالمثل فكيف تقول مع هذا إن الخوارق تدل على الولاية بالإجماع وانت تجوز ظهورها على أيدي الكفار من السحرة والكهان فان قال السحر والكهانة كانا قبل الرسول فلما جاء بطلا قيل أنت قد أثبت أن نفسه سحر بعد النبوة وان السحر كان على عهد الصحابة وقتلوا الساحر وذكرت اجماع الفقهاء على أن السحر يكون من المسلمين وأهل الكتاب والساحر ليس بولي لله والسحر عندك هو من جنس الكرامات الجميع خارق للعادة لم يستدل به على النبوة فكيف تقول مع هذا إن الخوارق لا تكون إلا لنبي أو ولي وأنت أثبتها للكفار وهذا كله من جهة أنه أخذ جنس الخوارق مشتركا فجوز أن يكون للنبي وغير النبي مع قوله ان الخارق لا بد أن يكون خارقا لعادة جميع المرسل اليهم


 النبوات    [ جزء 1 - صفحة 133 ]  


ولكن عنده هذا يحصل بعدم المعارضة وحينئذ فاشتراط كونه خارقا ومختصا بمقدور الرب باطل وهو قد حكى ان الإجماع على أن المعجز لا بد أن يكون خارقا للعادة فقال اعلموا رحمكم الله أن الكل من سائر الأمم قد شرطوا في صفة المعجز أن يكون خارقا للعادة ثم قال في فصول الكرامات
فصل ويقال لهم ان من الناس من لا يشترط في الآية المعجزة أن تكون خارقا للعادة وهذا كما ذكر إجماع ال









المصدر :
كتاب : النبوات لابن تيمية
  >> عدد الأجزاء= 1  <<
النبوات

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق